121

মাফাতিহ

المفاتيح في شرح المصابيح

তদারক

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

জনগুলি

وأما تقييده بقوله: "أمة يطؤها" المراد بهذا اللفظ: أمة يريد وطأها، ويحل له وطؤها، سواء كانت الأمة موطؤة له قبل الإعتاق أو لم تكن موطوة له. وإنما قال: "فأدبها، فأحسن تأديبها، وعلمها، فأحسن تعليمها"؛ لأن هذا أفضلُ وأكملُ للأجر، وتزوجُ المرأة التي وجدت التأديب والتعليم أكثرُ بركة وأقرب إلى أن تُعينَ زوجَها على دينه، فلأجل هذا قيَّد بالتأديب والتعليم. روى هذا الحديث "أبو موسى" عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضَار "الأشعري". * * * ١٠ - وقال: "أُمِرتُ أنْ أُقاتلَ النَّاسَ حتَّى يَشهدوا أنْ لا إله إلاَّ الله وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، ويُقيموا الصَّلاة، ويُؤْتوا الزَّكاة، فإذا فَعَلوا ذلكَ عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهُم إلا بحقَّ الإسلام، وحسابُهم على الله"، رواه ابن عمر ﵄. قوله: "أمرتُ": هذا فعلٌ ماضٍ مجهول، والتاء مفعول ما لم يُسمَّ فاعله، والفاعل غير مذكور، وهو الله تعالى؛ أي: أمرني الله تعالى. "أن أقاتل الناس"؛ أي: أحارب الناس وأقتلهم. "فإذا فعلوا ذلك" إشارةٌ إلى مذكر غائب مقدر، وهو: ما أمرهم به، وما أقاتلهم لأجله، وما أشبه ذلك مما يمكن تقديره؛ يعني: فإذا فعلوا ما آمرهم به وما أقاتلهم لأجله من الإقرار بكلمتي الشهادة وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة "عصموا"؛ أي: حفظوا، من (عصَم - بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر - عِصمة): إذا حفظه. "إلا بحق الإسلام"؛ يعني: إذا فعلوا هذه الثلاثة لا أقتلهم ولا آخذ أموالهم إلا بحق الإسلام، مثل أن يقتل مسلمٌ مسلمًا عمدًا عدوانًا فأقتله بالقصاص، أو

1 / 77