1061

মাফাতিহ

المفاتيح في شرح المصابيح

সম্পাদক

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
قوله: "إن أُمَّي افتُلتتْ نفسُها"؛ أي: أُهلكت نفسُها بغتةً، (الفلتة): البغتة؛ يعني: ماتت بغتةً ولم تَقدِر على الكلام، ولو قدرت لتصدَّقتْ بشيءٍ من مالها وأَوصَتْ بشيءٍ من مالها، فهل يجوز أن أتصدَّقَ بشيءٍ من مالي عنها؟ فأجازه رسولُ الله ﵇ في ذلك.
وهذا صريحٌ في أن ثوابَ الصدقة عن الميت يصلُ إليه.
* * *
مِنَ الحِسَان:
١٣٨٨ - عن أبي أُمامة ﵁ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ في خُطبَتِهِ عامَ حجَّةِ الوداعِ: "لا تُنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زَوجِها الا بإذنِ زَوْجِها"، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعامُ؟، قال: "ذاكَ أفْضَلُ أَموالِنا".
قوله: "ذلك أفضلُ أموالنا"؛ يعني: الطعامُ أفضلُ أموالنا، فإذًا: لا يجوز التصدُّقُ بشيءٍ هو أقلُّ قَدْرًا من الطعام بغير إذن الزوج، فكيف يجوز بالطعام الذي هو أفضلُ؟!
* * *
١٣٨٩ - وعن سَعْد ﵁ قال: لَمَّا بايعَ رسولُ الله ﷺ النِّساءَ قالت امرأةٌ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأزواجِنا، فما يَحِلُّ لنا من أَموالِهم؟، قال: "الرَّطْبُ تَأكُلْنَهُ، وتُهْدِينَه".
قولها: "كَلُّ"؛ أي: ثقيلٌ وعيالٌ.
قوله: "الرَّطْبُ تَأكُلْنَه وتُهدِينه"، (أَهدَى يُهدي): إذا أَرسلَ هديةً؛ يعني: يحل لَكُنَّ ما تأكلْنَه من أموال آبائكنَّ أو أبنائكنَّ أو أزواجكنَّ بقَدْر نفقتِكنَّ، وأما الإهداءُ والتصدُّقُ لا يحلُّ لَكُنَّ إلا بالإذن.

2 / 557