٢٣ - حَدِيث ابْن عمر نهى عَن نِكَاح الشّغَار والشغار أَن يُزَوّج الرجل إبنته على أَن يُزَوجهُ الآخر إبنته وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق
أخرجه الشَّيْخَانِ
تَفْسِير الشّغَار لَيْسَ بمرفوع بل قَول مَالك بَينه إِبْنِ مهْدي والقعنبي ومحرز ابْن عون أخرجه أَحْمد وَنَافِع بَينه يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن عبيد الله بن عمر قَالَ قلت لنافع مَا الشّغَار فَذكره أخرجه أَبُو دَاوُد وَحكى الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ تَفْسِير الشّغَار مَا أَدْرِي هَل هُوَ من النَّبِي ﷺ أَو من قَول إِبْنِ عمر أَو من نَافِع أَو من مَالك قلت قَالَ فِي فتح الْبَارِي الَّذِي تحرر أَنه من قَول نَافِع
٢٤ - حَدِيث ابْن عمر طلقت إمرأتي وَهِي حَائِض فَأتى عمر النَّبِي ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مره فَلْيُرَاجِعهَا فَإِن طهرت فَلْيُطَلِّقهَا إِن شَاءَ فَقَالَ عمر يَا رَسُول الله أفيحتسب بِتِلْكَ التطليقة قَالَ نعم وَمن طَرِيق آخر قَالَ فيحتسب بالتطليقة قَالَ فَمه وأخرجهما الْخَطِيب وَقَالَ الأول وهم مَحْض وَالثَّانِي مدرج وَالصَّوَاب أَن الِاسْتِفْهَام من قَول ابْن سِيرِين وَالْجَوَاب من قَول ابْن عمر بَين ذَلِك جمَاعَة مِنْهُم مُحَمَّد بن جَعْفَر أخرجه مُسلم
1 / 29