মাদখাল ফিকহি আম
المدخل الفقهي العام
প্রকাশক
دار القلم
জনগুলি
يحق له الاختصاص بها، بل لشريكه في الدين أن يطالبه بحصته من المقبوض. فإذا هلك هذا المقبوض في يد القابض قبل أن يأخذ الشريكلا الثاني حصته منه فقد كان مقتضى القياس الظاهر أن يهلك من حساب الاثنين، لأنهما كما يتقاسمان المقبوض إذا سلم ينبغي أن يتحملا معأ تبعة هلاكه إذا هلك.
ولكن في الاستحسان يعتبر الهالك في يد القابض هالكا من حصته فقط، وتكون الحصة التي لم تقبض هي للشريك الثاني . وذلك لأنه في الأصل لم يكن ملزما بمشاركة القابض فيما قبض، بل له أن يترك المقبوض لقابض ويلاحق المدين بحصته.
- من القواعد المقررة أن المرء مؤاخذ بإقراره في حق نفسه لا في حق غيره، فلو أقر مثلا أنه وأخاه مدينان بمبلغ، يلزم هو بما يصيبه منه ، ولا يلزم أخوه إن أنكر. وعلى هذا، لو اذعى شخص أنه وكيل عن دائن غائب بقبض دينه، فأقر المدين بوكالته ، يؤمر بدفع الذين إليه عملا بإقراره.
وبناء عليه، إذا أودع أحد شيئا عند آخر وغاب. فاذعى شخص أنه وكيل الغائب في قبض وديعته، فأقر الوديع له بالوكالة، فإن مقتضى القياس الظاهر على مسألة قبض الذين أن يلزم الوديع بتسليم الوديعة إليه .
لكن الاستحسان عدم إلزام الوديع بتسليم الوديعة إليه ولو كان الوديع قرا بوكالته، لاحتمال أن يحضر صاحب الوديعة فينكر التوكيل، وتكون وديعته قد ذهبت، وربما لا يمكن استردادها، وإن حقه متعلق بعينها.
بخلاف صورة الدين، فإن حق الدائن فيها متعلق بذمة المدين لا بعين المبلغ الذي يدفعه هذا المدين إلى زاعم الوكالة بالقبض. فإذا حضر الدائن فأنكر الوكالة يتبين أن الدفع السابق لم يكن قضاء صحيحا للدين، لعدم ثبوت وكالة القابض، فيكون حق الدائن باقيأ على حاله في ذمة المدين ويكلف بالدفع ثانية إلى الدائن، وله حق الرجوع على القابض ليسترد منه ما د فعه إليه، فيؤمر بالدفع ثانية إلى الألف الذي أنكر الوكالة .
وإيضاح ذلك أن عملية وفاء الذين في الواقع وبالنظر الفقهي هي أن
পৃষ্ঠা ৮৮