ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.
وفي عرف الحقوقيين بالاصطلاح القانوني كما سبق بيانه (ف 6/23) اتفاق إرادتين على إنشاء حق، أو على نقله، أو على إنهائه.
ار: نظرية العقد للأستاذ السنهوري ف/80-77) . والمقصود بالتعريفين الفقهي والقانوني متقارب، غير أن التعريف الأول الفقهي أحكم منطقا وأدق تصورا، والثاني القانوني أوضح تصويرا وتعبيرا.
وقد تقدم إيضاح التعريف القانوني فيما سبق (ف 6/23) .
أما التعريف الفقهي فإليك إيضاحه فيما يلي: /27- تحليل التعريف الفقهي وايضاحه: اإن العقد هو من قبيل الارتباط الاعتباري في نظر الشرع بين شخصين نتيجة لاتفاق إرادتيهما. وهاتان الارادتان خفيتان . فطريق إظهارهما التعبير عنهما، وهو في العادة بيان يدل عليهما بصورة متقابلة من الطرفين المتعاقدين. ويسمى هذا التعبير المتقابل : إيجابا وقبولا فالايجاب هو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين، معبرا عن جزم ارادته في إنشاء العقد، أيأ كان هو البادىء منهما.
وأما القبول فهو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الايجاب، معبرأ عن موافقته عليه.
فالبادىء بعبارته في بناء العقد دائما هو الموجب، والآخر هو القابل سواء أكان البادىء مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله: بعت، أو هو المشتري بقوله: اشتريت، أو كان البادىء في نحو الاجارة هو المؤجر بقوله: آجرت، أو المستأجر بقوله : استأجرت. وهكذا في سائر العقود..
পৃষ্ঠা ৩৮১