مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

আব ওলদ আখতর মোহাম্মদ আল-আমিন শানকিতি d. 1393 AH
5

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

প্রকাশক

دار عطاءات العلم (الرياض)

সংস্করণের সংখ্যা

الخامسة

প্রকাশনার বছর

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (بيروت)

জনগুলি

إذا علمت ذلك فهذه تفاصيل الأحكام الشرعية. قال المؤلف (^١) ﵀: (أقسامُ أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور). التكليف لغة: هو إلزام ما فيه كلفة، أي مشقة. ومنه قول الخنساء: يُكَلِّفُه القومُ ما نابهم ... وإنْ كان أصغرهم مولدًا وقول علقمة بن عبدة التميمي: تكلِّفني ليلى وقد شَطَّ وَلْيُها ... وعادت عوادٍ بيننا وخطوبُ وحده في الاصطلاخ: قيل: "إلزام ما فيه مشقة". وقيل: "طلب ما فيه مشقة". فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام؛ إذْ لا إلزام بغيرهما، وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه؛ لأنَّ الأربعة مطلوبة. وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعاريف التكليف؛ إذْ لا طلب به أصلًا، فعلا ولا تركًا، وإنَّما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحةً

(^١) يعني ابن قدامة في كتابه "روضة الناظر وجنة المناظر" (١/ ١٤٦)، تحقيق د. عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الطبعة السابعة.

1 / 8