83

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

তদারক

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

প্রকাশক

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১০ AH

প্রকাশনার স্থান

مشهد

والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، <div>____________________

<div class="explanation"> الصادق عليه السلام (1). وهما ضعيفتا السند (2).

والأظهر: الاكتفاء بالخمس كما اختاره في المعتبر (3)، لصحيحة أبي أسامة المتقدمة (4)، وعليه يحمل إطلاق لفظ الدلاء في صحيحتي زرارة (5)، وعلي بن يقطين (6). ويحتمل قويا الاكتفاء بمسمى الدلاء وحمل الخمسة على الاستحباب.

قوله: والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت.

مستنده الجمع بين صحيحتي معاوية بن عمار (7) وعبد الله بن سنان (8) الدالتين على الاكتفاء بنزح دلاء في وقوع الفأرة في البئر مطلقا، وروايتي سماعة وأبي أسامة الدالتين على السبع كذلك، بحمل روايتي السبع على حالتي التفسخ والانتفاخ وروايتي الدلاء على عدمه.</div>

পৃষ্ঠা ৮৫