203

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

সম্পাদক

حميش عبد الحق

প্রকাশক

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
والسلام، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (^١)، وروى أبو هريرة قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي أنه (^٢) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد" (^٣).
فصل [١٥ - الركوع والسجود]:
والركوع والسجود من أركان الصلاة (^٤)، لقوله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ (^٥)، وقوله ﷺ: "واركع حتى تطمئن راكعًا" إلى قوله: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (^٦)، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (^٧)، ولا خلاف في ذلك (^٨).
فصل [١٦ - الاعتدال في الركوع والسجود]:
والاعتدال فيهما واجب (^٩)، خلافًا لأبي حنيفة (^١٠)، لقوله ﷺ: "اعتدلوا في السجود" (^١١)، وقوله: "اركع حتى تطمئن راكعًا" (^١٢)

(^١) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٢١٤).
(^٢) في (ق): أن لا أنادي: وهو خطأ.
(^٣) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من ترك القراءة في صلاته: ١/ ٥١٢، من طريق جعفر بن ميمون، وأخرجه الحاكم: ١/ ٢٣٩، وقال جعفر بن ميمون من ثقات البصريين، وصحَّحه الذهبي (نصب الراية: ١/ ٣٦٧).
(^٤) انظر: المدونة: ١/ ٧٢، الرسالة ص ١١٧، المقدمات: ١/ ١٥٨.
(^٥) سورة الحج، الآية: ٧٧.
(^٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٥).
(^٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٤).
(^٨) انظر: مراتب الإجماع ص ٢٦، المجموع: ٣/ ٣٦٣، ٣٩٣، المغني: ١/ ٤٩٥، ٥١٤، نيل الأوطار: ٢/ ٢٦٥.
(^٩) انظر: الرسالة ص ١١٦ - ١٧، التفريع: ١/ ٢٤٣، الكافي ص ٤٣.
(^١٠) انظر تحفة الفقهاء ٢/ ٩٦.
(^١١) أخرجه البخاري في الأذان، باب: لا يفترش ذراعيه في السجود: ١/ ٣٠٠، ومسلم في الصلاة، باب: الاعتدال في السجود: ١/ ٣٥٥.
(^١٢) حديث المسيء صلاته سبق تخريجه في الصفحة (٢١٥).

1 / 220