184

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

সম্পাদক

حميش عبد الحق

প্রকাশক

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
فصل [١٥ - التغليس بالفجر]:
والتغليس (^١) بها أفضل من الإسفار (^٢) في الحضر والسفر (^٣)، خلافًا لأبي حنيفة (^٤) في قوله: إن الأسفار (^٥) بها أفضل، لقوله ﷺ وسئل عن أفضل الأعمال فقال: "الصلاة لأول وقتها" (^٦)، وروت عائشة ﵂: "أنه ﷺ كان يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس" (^٧)، ولأنها صلاة مفروضة مؤقتة (^٨) غير مقصورة في السفر فكان تقديمها أفضل كالمغرب، ولأن من أصلنا أنه يؤذن لها قبل وقتها، وفائدة ذلك إدراك فضيلة التغليس بها ولا فائدة له سواه.

(^١) التغليس: اختلاط ضياء الصباح بظلمة الليل (الفواكه الدواني ص ١٦٥).
(^٢) الأسفار: هو الظهور (غرر المقالة ص ١٠٨).
(^٣) انظر: المدونة: ١/ ٦١، التفريع: ١/ ٢٢٠ - ٢٢١، الرسالة ص ١٠٨.
(^٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤.
(^٥) في (م): الإصباح.
(^٦) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: فضل الصلاة لوقتها: ١/ ١٣٤، ومسلم في الإيمان باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال: ١/ ٨٩ - ٩٠.
(^٧) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: وقت الفجر: ١/ ١٤٤، ومسلم في المساجد، باب: استحباب التكبير بالصبح: ١/ ٤٤٥.
(^٨) هذه العبارة غير واضحة في جميع النسخ. ولعلها موفية.

1 / 201