يسْتَلْزم تحقق الثُّبُوت فَيبقى الْمُسْتَثْنى غير مَحْكُوم عَلَيْهِ بِنَفْي وَلَا إِثْبَات وَهَذَا معنى الْوَاسِطَة الَّتِي أثبتوها
وعورض بِأَن الِاسْتِثْنَاء يحْتَمل أَن يعود إِلَى نفس النَّفْي وَإِذا انْتَفَى النَّفْي ثَبت الْإِثْبَات قطعا ضَرُورَة ترَتّب وجود الضِّدّ على عدم الضِّدّ
وَأَيْضًا بِأَن الظَّاهِر عدم وَاسِطَة بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات وَالْأَصْل عدم خلاف الظَّاهِر فإثبات وَاسِطَة خلاف الأَصْل وَلَهُم أَن يجيبوا بِأَن الأَصْل النَّفْي وَالْأَصْل بَقَاء الأَصْل الثَّابِت وَالْإِثْبَات فِي الْكَلِمَة مُسْتَفَاد من الْوَضع الشَّرْعِيّ والنزاع إِنَّمَا هُوَ فِي مَدْلُول الْوَضع اللّغَوِيّ وَهَذَا منقدح أَيْضا
وَأما الْمثل الَّتِي تورد فِي الِاحْتِجَاج على تَقْرِير هَذِه الْقَاعِدَة فَهِيَ
1 / 102