أَنا نتوهم أَن قَائِلا قَالَ كل عدد زوج فَأثْبت حكم الزَّوْجِيَّة على الْعُمُوم فقصدنا أَن نرفع هَذِه الْمُوجبَة الْكُلية
وَيَكْفِي فِي رفع الْمُوجبَة الْكُلية السَّلب عَن فَرد من أفرادها
وَلذَلِك كَانَت السالبة الْجُزْئِيَّة نقيض الْمُوجبَة الْكُلية فَنحْن سالبون
لحكم الْكُلية لَا حاكمون بالسلب لأفراد الْكُلية فَحَيْثُ ادعينا أَن النكرَة للْعُمُوم هُوَ حَيْثُ يكون الحكم بالسلب لأفراد النكرَة لَا حَيْثُ يكون الحكم مُسَاوِيا لجزء كل أفرادها بل هَذِه سالبة جزئية الثَّالِث عشر زعمت الْحَنَفِيَّة أَن النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي إِنَّمَا عَمت بطرِيق الِالْتِزَام لَا بالمطابقة وَالْمَقْصُود بِالنَّفْيِ إِنَّمَا هُوَ الْمَعْنى الْكُلِّي بِالْوَضْعِ فَيلْزم من نَفْيه نفي جزئياته بطرِيق الِالْتِزَام
لحكم الْكُلية لَا حاكمون بالسلب لأفراد الْكُلية فَحَيْثُ ادعينا أَن النكرَة للْعُمُوم هُوَ حَيْثُ يكون الحكم بالسلب لأفراد النكرَة لَا حَيْثُ يكون الحكم مُسَاوِيا لجزء كل أفرادها بل هَذِه سالبة جزئية الثَّالِث عشر زعمت الْحَنَفِيَّة أَن النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي إِنَّمَا عَمت بطرِيق الِالْتِزَام لَا بالمطابقة وَالْمَقْصُود بِالنَّفْيِ إِنَّمَا هُوَ الْمَعْنى الْكُلِّي بِالْوَضْعِ فَيلْزم من نَفْيه نفي جزئياته بطرِيق الِالْتِزَام
1 / 96