70

মাকারিজ উসুল

معارج الأصول

সম্পাদক

محمد حسين الرضوي

প্রকাশক

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৩ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

سلمنا حصوله في تلك الصورة، فتعديته قياس.

الفصل الثاني في الوجوه التي تقع عليها أفعاله، وفي حكم التعارض، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: فعله عليه السلام قد يكون بيانا، ويعلم ذلك بوجهين:

أحدهما: أن يتقدم فعله خطاب يفتقر إلى بيان، (ويعدم) (1) ما يمكن أن يكون بيانا له.

الثاني: أن ينص على كون فعله (بيانا لخطاب) (2).

وقد يكون فعله ابتداء شرع، فيكون واجبا أو مندوبا أو مباحا.

فالواجب يعلم بخمس طرق: بنصه على الوجوب، أو بكون فعله بيانا لواجب، أو يفعل - عليه السلام - معه امارة تدل على الوجوب، أو يفعله بدلا (من) (3) واجب، أو يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا كركوعين في ركعة، ذكره أبو الحسين.

والمندوب يعلم بأربعة أشياء: بنصه - عليه السلام -، أو يعلم أن له صفة زائدة على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه، أو يكون بيانا لخطاب يدل على الندبية، أو يكون امتثالا لخطاب دال عليها.

والإباحة تعلم بأربعة أشياء: بأن يعلم ذلك من قصده اما بنص أو امارة، أو يدل على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه ولا ندبه، أو يكون بيانا لخطاب

পৃষ্ঠা ১২০