31

মাকারিজ উসুল

معارج الأصول

সম্পাদক

محمد حسين الرضوي

প্রকাশক

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৩ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

المسألة الثانية: الكفار مخاطبون بالعبادات، وأنكر ذلك بعض الحنفية.

لنا: وجهان:

أحدهما: كل خطاب تناول الناس، تناولهم، كقوله: " يا أيها الناس اعبدوا " (1) وعارض الكفر لا يصلح معارضا، لأنه يمكن ازالته.

الثاني: قوله تعالى: " ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين " (2) و قوله: " وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة " (3)، ووجه الدلالة: توجيه الذم إليهم على ترك [الصلاة و] الزكاة، والذم لا يتحقق مع عدم الوجوب.

لا يقال: الذم انما توجه بانضمام كونهم مشركين، وبانضمام التكذيب بيوم الدين.

لأنا نقول: الظاهر (تعلق) (4) الذم بكل واحد من الخصال المذكورة.

الفصل الخامس في مباحث النهي، [وفيه مسألتان]:

المسألة الأولى: النهي: هو قول القائل لغيره. لا تفعل، أو (ما جرى) (5) مجراه، على سبيل الاستعلاء، مع كراهية المنهي عنه، وتقريره ما مر.

وهو يقتضي التحريم:

পৃষ্ঠা ৭৬