27

মাকারিজ উসুল

معارج الأصول

সম্পাদক

محمد حسين الرضوي

প্রকাশক

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৩ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

لا يدل على نفي (الصحة) (1) عن الصحيحة.

الفصل الثاني في المأمور به، وفيه مسائل:

[المسألة] الأولى: الامر بالأشياء على طريق التخيير يفيد وجوب الكل على البدل، وقال قوم: الواجب واحد لا بعينه، وقال آخرون: الواجب واحد، وهو يتعين باختيار المكلف.

ومعنى كون الكل واجبا: أنه لا يجوز الاخلال بجميعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها، فان كان الخصم يسلم ذلك، فهو وفاق، وان أنكره حصل الخلاف.

لنا: لو كان الواجب معينا لما خير المكلف، والا لكان تخييرا بين الواجب وغيره.

لا يقال: يتعين باختيار المكلف.

لأنا نقول: الوجوب حاصل قبل الاختيار، فالموصوف به قبل الاختيار اما الكل على البدل، وهو مذهبنا، أو البعض، وذلك ينافي التخيير. وليست المسألة كثيرة الفائدة.

المسألة الثانية: الامر يقتضي الاجزاء [و] نعني بذلك: سقوط التعبد عند الاتيان بالمأمور [به] وقال القاضي: ان معنى وصف العبادة بكونها مجزية:

هو أنه لا يجب قضاؤها.

وهذا باطل، لان كثيرا من العبادات لا تقضى وان لم تكن مجزية كصلاة الجمعة، والعيدين إذا اختل بعض شرائط صحتها. ولأن القضاء يمكن تعليله

পৃষ্ঠা ৭২