146

মাকারিজ উসুল

معارج الأصول

সম্পাদক

محمد حسين الرضوي

প্রকাশক

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৩ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

الأول: ان ذلك تحصيل لمنفعة خالية عن الضرر، فتكون حسنه، أما الأولى: فلان المالك سبحانه لا ينتفع ولا يستضر ولا ينقص ملكه شئ، وأما المنتفع فلانا نتكلم على هذا التقدير، وأما الثانية: فيدل عليها وجهان: الأول:

أن مثل ذلك خال عن وجوه القبح، والثاني: أن الاستظلال بجدار الغير يحسن من غير اذن مالكه، ولاوجه لحسنه الا عدم استضرار المالك وانتفاع المستظل، وهذا الوجه حاصل فيما ذكرنا [ه] فيجب أن يحسن.

لا يقال: هذا باطل بالربا والزنا وغير ذلك من المحرمات، فان المالك لا يستضر بفعلها، وهي نافعة للفاعل، فلو كان وجها يقتضي الحسن لما قبح شئ منها.

لأنا نقول: ورود النهي عنها دليل على اشتمالها على مفسدة عائدة إلى المكلف تقتضي المنع، وليس كذلك ما نحن فيه.

الوجه الثاني: لو لم تكن (المشتهيات) (1) على الإباحة لزم أن يكون تعالى فاعلا للقبيح، لكن هذا اللازم محال، وبيانه: (انه) (2) بتقدير أن لا يكون مخلوقه للانتفاع: اما أن يكون في خلقها غرض حكمي، واما أن لا يكون، ويلزم من الثاني العبث، وان كان: فاما النفع عائد إليه تعالى وهو محال، واما الضرر عائد إلى غيره، وهو قبيح، لعدم الوجوه المقتضية لحسنه، فتعين أن تكون للانتفاع.

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون فيه غرض غير الانتفاع؟ وهو اما امتناع المكلف منه، لتحصيل الثواب بمنع النفس عن تناوله، أو ليستدل بها على الصانع سبحانه، أو غير ذلك من الوجوه.

পৃষ্ঠা ২০৪