662

মাকারিজ আমাল

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

জনগুলি
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল বু সাঈদ

قال قتيبة بن سعيد: وسألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، فقال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. وكان عرضها ستة أذرع. ففي هذا الحديث ما يدل على أن البئر الكثير ماؤها لا تنزح؛ إذ لم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بنزحها.

قلت: وكذلك لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بنزح غيرها من الآبار باتفاق من الجميع.

والحجة /369/ في النزح مع الكل إنما هي فعل ابن عباس وابن الزبير في نزح زمزم، وهي بئر غزيرة الماء تنفجر إليها العيون، فاقتدى بهم في ذلك من بعدهم، وإذا ثبت أن الدليل هو فعل ابن عباس وابن الزبير المذكور في زمزم كان الواجب عدم التفصيل بين البئر المستبحرة وبين غيرها؛ لئلا يفضي ذلك إلى تخصيص بغير مخصص.

ثم إنه يشكل على قواعدهم -رحمهم الله تعالى- ما قاله بعضهم في البئر إذا وقع فيها الغول وخرج حيا: إنه ينجسها. وما قاله بعضهم أيضا في البئر إذا وقع فيها الجنب قبل أن يغسل الأذى واغتسل ولبس ثيابه، قال: فإن كانت هذه البئر مستبحرة لم يفسدها، وإن كانت غير مستبحرة أفسدها، وما مس من ثيابه من مائها فاسد.

فإن خرج من هذه البئر ووقع في بئر أخرى فاغتسل فيها وبدنه رطب من ذلك الماء الفاسد فقد أفسدها أيضا، وكذلك البئر الثالثة.

ووجه الإشكال في المسألة الأولى: أن الغول الحي طاهر إذا دخل الماء وخرج منه لم يؤثر فيه نجسا لثبوت الطهارة له، فإن كان ذلك القائل إنما حكم بنجاسة البئر لأجل نجاسة سؤر الغول فكان الواجب أن يبين قدر الماء الذي ينجسه ذلك السؤر فإنه أطلق ولم يقيد.

পৃষ্ঠা ৪৩৫