397

মাকারিজ আমাল

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

জনগুলি

ফিকহ

الفرع الثامن: في ما أخرجه الإنسان من جسده من ظفر أو شعر أو ضرس أو جلدة حية، هل ينتقض بذلك وضوؤه؟

فكلام الإيضاح يدل على ثبوت الاختلاف في نقض الوضوء بهذا كله.

وسبب الاختلاف عنده: هل ما تحت الجلد كله طاهر كالرطوبات المتفق على طهارتها أم نجس كالدم؟ وقد تقدم ذلك في نظيره.

وفي الأثر: وعن رجل كان متوضئا فأخرج جلدة من بدنه أو رجله بضروسه: هل ينتقض وضوؤه؟ فإن كانت الجلدة ميتة، فقيل: لا ينتقض وضوؤه، ويبل مكانها بالماء. وقيل: إنما يبل ذلك إذا كان المنزوع من حدود الوضوء، وكذلك الظفر والشعرة، فإن لم يبله فلا نقض عليه. قال أبو محمد: ولي في هذا نظر.

وإن كانت الجلدة حية وهي رطبة ومسها بيده انتقض وضوؤه؛ لأنه مس ميتة رطبة، وإن كانت يابسة فيبل مكانها بالماء ولا ينتقض وضوؤه.

وقيل: إن الجلدة الحية في البدن بمنزلة الميتة فإذا مسها انتقض وضوؤه، كانت يابسة أو رطبة. وقيل: لا تنقض حتى تكون رطبة.

قال أبو مروان: من قطع شيئا من أظفاره بضروسه وهو متوضئ فقد انتقض وضوؤه، ومن قلمها بالمقص وأخذ شاربه وهو على وضوء غسل موضع الأظفار والشارب، ولا ينتقض وضوؤه.

قال أبو عثمان وأبو معاوية : من قطع ظفره بفمه نقض وضوءه، وكذلك عن بشير بن مخلد قال: لأنه قصه فمات، فمس سنه فبذلك كان وضوؤه فاسدا. قال أبو معاوية: ولم ينقل إلينا هذا عن عامة الفقهاء.

وفي المصنف: أن من تطهر وحلق رأسه، فقيل: يمسح موضعه. وقيل: يعيد الوضوء. وقيل: لا إعادة عليه؛ لأنه قد مسح رأسه من قبل، وليس عليه أن يغسله إلا أن يدمي.

পৃষ্ঠা ১৭০