মাকারিজ আমাল
معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب
وإن شك قبل الإحرام: رجع إليه ليكون على يقين /54/ من أمر صلاته إلا إذا خاف بذلك استيلاء الشك ووسوسة الشيطان، فإنه لا يرجع إلى الشك لئلا يجعل للشيطان عليه سبيلا.
وقيل: إذا صار في توجيه أبينا إبراهيم ثم شك في التوجيه الأول فلا يرجع إليه، والله أعلم.
المسألة الثالثة: في تكبيرة الإحرام
وهي: تكبيرة الافتتاح، وإنما سميت "تكبيرة الإحرام"؛ لأن بها يحرم في الصلاة ما يباح في غيرها من الأعمال.
وسميت "تكبيرة الافتتاح"؛ لأنها مفتاح الصلاة بمعنى: أنها أول ما يكون من أعمال الصلاة، فالأعمال التي قبلها كالأذان والإقامة والتوجيه في حكم المقدمات، وما بعدها في حكم الإجراء، والكلام فيها ينحصر في أمور:
الأمر الأول: في ثبوت الافتتاح بالتكبير
قال عثمان بن أبي عبد الله الأصم: إن تكبيرة الإحرام فرض في جميع الصلوات كلها، أجمع المسلمون على فرضها، ومن تركها ناسيا أو متعمدا فلا صلاة له.
والدليل على فرضها: قوله تعالى: {وربك فكبر}، وفي الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم». وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر».
قال ابن المنذر: وجاءت الأخبار من وجوه شتى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه افتتح الصلاة بالتكبيرة. قال: وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث لا يختلفون أن السنة أن تفتتح بالتكبير.
واختلفوا فيما هو في معناه: هل يقوم مقامه أو لا؟
পৃষ্ঠা ৪৫৭