1714

মাকারিজ আমাল

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

জনগুলি
Ibadhi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ওমান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল বু সাঈদ

وفائدة الخلاف: تظهر فيمن عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على القيام، أو عجز عن السجود مع قدرته على القيام:

فإن بعضهم قال في مأفوه اللسان: يعمل بجوارحه ما يمكن من صلاته، ويكيف في نفسه ما يعمله بلسانه، مثل: القراءة في مكانها، والتعظيم في الركوع والسجود، وأشباه ذلك مما يعمله بلسانه.

وقال بعضهم: إذا رجع إلى التكييف في بعض صلاته فليكيفها كلها في نفسه قاعدا.

وكذلك الخلاف فيمن قدر على القيام دون السجود:

فمنهم من قال: يصلي قائما. ومنهم من قال: يصلي قاعدا.

والصحيح الذي تقتضيه فتوى المذهب، وتدل عليه ظواهر السنة أن القيام فرض بنفسه، فإذا قدر عليه فلا يسقط عنه بالعجز عن غيره، كما يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا /44/ منه ما استطعتم».

ولعل القائلين بأنه فرض لغيره يستدلون بظاهر قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} فإن قوله: {قانتين} في حكم التعليل للقيام، فيكون القيام لأجل القنوت؛ وليس بشيء:

أما أولا: فإن {قانتين} تفسير لمعنى القيام لا تعليل له.

وأما ثانيا: فإن هذا التعليل ينتقض عليهم بإسقاطهم القيام عن العاجز عن السجود.

سلمنا، فليس كل تعليل يرتفع الحكم مع ارتفاعه، بل قد ترتفع العلة في بعض المواطن ويبقى الحكم، وذلك موجود كثيرا في العلل التي كانت سببا لمشروعية الأحكام.

كما يوجد عن ابن عباس في تحريم لبس الحرير للرجال، أنه لأجل الكبر والخيلاء، فلو ارتفعت هذه العلة التي ذكرها ابن عباس عن أحد من الأشخاص لما جاز له لبسه خلافا لما فهمه بعضهم من جواز ذلك، والله أعلم.

পৃষ্ঠা ৪৪৭