1607

মাকারিজ আমাল

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

জনগুলি
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল বু সাঈদ

وكذلك أيضا: تظهر ثمرته في صحة تأخيرها عن ذلك الوقت فإنه إن كان الفعل في ذلك الحال أداء حرم تأخيرها؛ لأنه يفضي /420/ إلى التفويت. وإن كان قضاء فيخرج فيه قول بجواز التأخير ما لم يفض إلى التهاون والتساهل بالعبادات، والله أعلم.

وقد يطلق الأداء شرعا: على تسليم العين الثابت في الذمة بالسبب الموجب إلى من يستحق ذلك الواجب، كأداء الحقوق في وقتها إلى أهلها، وأداء الديون في أوقاتها إلى أربابها، وليس هذا المعنى مراد في هذا الباب، فالمراد المعنى الأول، والله أعلم.

ثم إنه بدأ في كيفية الأداء بالأذان والإقامة؛ لأنهما أول شيء يؤدى في الصلاة، فقال:

ذكر الأذان والإقامة:

فأما الأذان: فهو في اللغة: بمعنى الإعلام، قال الله تبارك وتعالى: {وأذان من الله ورسوله} أي: إعلام.

وفي الشرع: التعريف للصلاة بألفاظ شرعية في أوقات مخصوصة.

وأما الإقامة: فهي في اللغة: مصدر أقام الشيء إذا قومه.

وفي الشرع: عبارة عن ألفاظ مخصوصة يفعلها المؤذن عند القيام إلى الصلاة، والله أعلم.

ولنقدم قبل الشروع في المقصود مسائل:

পৃষ্ঠা ৩৪০