98

মাকানি বাদিকা

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

তদারক

سيد محمد مهنى

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি

ফিকহ
بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن أول الظهر إذا زالت الشمس وعند بعض الناس لا يجوز أن يصلي حتى يصير الفيء مثل الشراك بعد الزوال وعند مالك المستحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال بقدر ما يصير الظل ذراعًا. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يجوز افتتاح صلاة الظهر قبل الزوال، وعن ابن عَبَّاسٍ رِوَايَة أنه يجوز. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وعائشة وابن عَبَّاسٍ وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة أن الدلوك هو الزوال وعند أَبِي حَنِيفَةَ وعلي وابن مسعود أن الدلوك هو الغروب. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وداود أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، ويعتبر المثل من حد

1 / 100