503

মাকানি বাদিকা

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

সম্পাদক

سيد محمد مهنى

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

প্রকাশনার স্থান

بيروت

অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
রাসুলিদ সাম্রাজ্য
قرض الجواري لمن يحل له ولمن لا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا أقرض عبدًا فتلف عنده أو أتلفه ضمن. وإن أقرض صبيًا فأتلفه فلا ضمان عليه. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ عليهما الضمان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز قرض الخبز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز، وبه قال بعض أصحاب الشَّافِعِيّ. وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز وزنًا، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعند أَحْمَد في رِوَايَة ومُحَمَّد يجوز عددًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا استقرض فلوسًا نافقةً ثم كسرت فعليه قيمتها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرد الفلوس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان في ذمته دين لشخص فقال له: تصدق به أو حج به عني لم يبرأ بذلك الفعل. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يبرأ.
* * *

1 / 506