488

মাকানি বাদিকা

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

সম্পাদক

سيد محمد مهنى

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

প্রকাশনার স্থান

بيروت

অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
রাসুলিদ সাম্রাজ্য
باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد النجش محرَّم، وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شرائها ليغتر المشتري، فإن اغترَّ به المشتري واشترى كان الشراء صحيحًا. وعند مالك يكون باطلًا، وهو رِوَايَة عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا جلب إلى بلد متاع والناس يحتاجون إليه، وقال المجلوب إليه: دعه حتى أبيعه لك بعد هذا الوقت على مهل فيزيد لك الثمن، فإن هذا لا يجوز وإذا باع صح البيع. وعند أَحْمَد لا يصح البيع. وعند جماعة من أهل الظاهر لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي، ويجوز أن يشتري له. وعند جماعة منهم أن الذي في هذا منسوخ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ التسعير محرَّم، وهو أن يأمر الوالي أهل الأسواق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، سواء كان في بيع الطعام أو غيره، وسواء كان في حال الرخص أو الغلاء. وعند مالك يجوز التسعير بكل حال.

1 / 491