109

মাকালিমুস সুনান

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود

প্রকাশক

المطبعة العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٣٥١ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٣٢ م

প্রকাশনার স্থান

حلب

জনগুলি

হাদিস
حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيبب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة ﵂ أنها حدثته أن النبي ﷺ كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. قلت قد يجمع النظم قرائن الألفاظ والأسماء المختلفة الأحكام والمعاني ترتبها وتنزلها فأما الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتفاق، وأما الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل على أنه كان يفعله ويأمر به استحبابًا. ومعقول أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى، ولما لا يؤمن أن يكون قد أصاب المحتجم رشاش من الدم فالاغتسال منه استظهار بالطهارة واستحباب للنظافة. وأما الاغتسال من غسل الميت فقد اتفق أكثر العلماء على أنه على غير الوجوب. وقد روي، عَن أبي هُرَيْرَة عن النبي ﷺ قال: من غسل ميتًا فليغتسل. وروي عن ابن المسيب والزهري معنى ذلك، وقال النخعي وأحمد وإسحاق يتوضأ غاسل الميت وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا ليس على غاسل الميت غسل، وقال أحمد لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث. وقال أبو داود حديث مصعب بن شيبة ضعيف ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه إنما رأى ذلك لما لا يؤمن أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح وربما كانت على بدن الميت نجاسة فأما إذا علمت سلامته منها فلا يجب الاغتسال منه والله أعلم. ومن باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة قال أبو داود: حدثنا مسددحدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ﵂ قالت كان الناس مهان أنفسهم فيروحون

1 / 110