ذلك، ويجوز له أن يصلي به فريضة إذا دخل وقتها لعموم الأخبار التي وردت في جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد، وإذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنائز وغير ذلك.
إذا اجتمع جنب وحايض وميت أو جنب وحايض أو جنب ومحدث، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكا لا حدهم كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم فإن كان ملكا لأحدهم كان أولى به. إذا تيمم الكافر وأسلم لم يعتد بذلك التيمم إجماعا فإن تيمم. ثم ارتد. ثم رجع إلى الاسلام لم ينتقض تيممه بنفس الارتداد لأنه لا دليل عليه. العاصي بسفره إذا فقد الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه لعموم الآية والأخبار. من كان جنبا وعدم الماء تيمم لاستباحة الصلاة فإن أحدث بعد ذلك ما ينقض الوضوء ووجد من الماء ما يكفيه لطهارته أعاد التيمم ولم يتطهر لأن حكم الجنابة باق ولا تأثير للحدث الموجب للوضوء، وإذا نوى بتيممه رفع الحدث لم يجز له أن يدخل به في الصلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإذا نوى استباحة الدخول في الصلاة جاز له أن يصلي به ما شاء من الصلوات نوافلها وفرايضها على ما قدمناه، و إذا ثبت أن التيمم لا يرفع الحدث كان الحدث باقيا سواء كان حدث الوضوء أو حدث الجنابة، وإذا وجد الماء فعل ما وجب عليه، ومتى أراد التيمم وجب عليه الاستنجاء أولا وينشف مخرج البول.
والترتيب واجب في التيمم يبدأ بالوجه. ثم باليد اليمنى. ثم اليسرى، و كذلك تجب فيه الموالاة، ويكره أن يؤم المتيمم المتوضين، ولا يكره أن يأتم بهم ولا أن يؤم بالمتيممين. إذا تيمم الجنب بنية أنه تيمم بدلا من الوضوء لم يجز له أن يدخل في الصلاة لأن النية الواجبة ما حصلت فيه، وإن نوى به استباحة الصلاة جاز له ذلك، وقد بينا أن كل مرض يخاف معه من استعمال الماء فإنه يسوغ معه التيمم، وإن لم يخف معه التلف وخيف الزيادة في المرض مثل ذلك، وإن لم يخف التلف ولا الزيادة فيه وخاف أن يشينه ويشوه به كان مثل ذلك، وإن لم يخف شيئا من ذلك وخاف أن يؤثر فيه أثرا قليلا لم يجز له التيمم بلا خلاف، وكل مرض لا يخاف معه
পৃষ্ঠা ৩৪