مانع بالغاسل تيمم كما يتيمم الحي ويتيمم من يؤممه ثم يغتسل فيما بعد. إذا وجد الماء لغسل الميت بالثمن وجب شراؤه من تركته فإن لم يخلف شيئا لم يجب على أحد ذلك، ومن حضر يوم جمعة في الجامع وأحدث ما ينقض الوضوء ولم يمكنه الخروج من موضعه لكثرة الناس فأقيمت الصلاة تيمم وصلى ثم أعاد الصلاة بوضوء، ومن لم يجد إلا الثلج، ولا يقدر على الماء فيتوضأ ولا على أرض فيتيمم تطهر بالثلج بأن يعتمد على الثلج حتى يتندى يده ويغسل أعضاه في الوضوء أو جميع جسده إن كان عليه غسل فإن لم يتمكن من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد ماء فيتوضأ أو ترابا فيتيمم ولا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت وعند الخوف من فوت الصلاة فإن تيمم قبل دخول الوقت أو بعده في أول الوقت لم يجز أن يستبيح به الصلاة فإن صلى بذلك أعاد الصلاة بتيمم مستأنف أو وضوء إن وجد الماء، والطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف فإن خاف لم يلزمه ذاك، ولا يتعدى المكان الذي هو فيه، وإن تيمم قبل الطلب مع التمكن لم يعتد بذلك التيمم فإن نسي الماء في رحله وقد طلبه فلم يجده لم يلزمه إعادة الصلاة وإن كان فرط في الطلب أعاد الصلاة، ويلزمه أن يسأل رفقاه عن الماء ويستدل عليه من يغلب في ظنه أنه يعرفه، وإن غلب في ظنه أنه متى طلب من غيره بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر وجب عليه الطلب، وإن أعطاه بالثمن إما عاجلا أو آجلا ولا يضر به ذلك الثمن وجب عليه قبوله لأنه متمكن من الماء، وإن كان على رأس بئر وليس معه ما يستقى به ومعه عمامة يمكنه أن يدليها ويبلها بالماء. ثم يعصرها قدر ما يحتاج إليه في وضوءه وجب عليه ذلك، وكذلك إن كان في مركب ولا يقدر على الماء تيمم، وإذا كان محبوسا بالقيد والرباط أو مصلوبا على خشبة أو يكون في موضع نجاسة ولا يقدر على موضع طاهر يسجد عليه ولا ما يتيمم به فإما أن يؤخر الصلاة أو يصلي وكان عليه الإعادة لأنه صلى بلا طهارة ولا تيمم، ولا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك، و الأرض إذا أصابتها نجاسة فلا تخلو أن تكون جامدة أو مايعة فإن كانت جامدة لا تخلو
পৃষ্ঠা ৩১