وقال القاضي حسين (¬10):قيل المراد من مساجد الله المسجد الحرام عبر عنه بالجمع (13/ب) للتعظيم والمراد به الخروج للحج (¬11) يؤيده ما روى أنه صلى الله عليه وسلم ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) (¬12) وأقول يحتمل أن يراد من مسجد الله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا المسجد الحرام فلا يقوى به ما ذكره.
((ق (أبوهريرة رضي الله عنه)) إتفقا على الرواية عنه (¬1)
((لا تمنعوا فضل الماء تمنعوا به فضل الكلأ)) هوالنبات رطبا كان أو يابسا.
قال النووي: صورته أن يكون للإنسان بئر في الفلاة فيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء غيره فإذا منع صاحب البئر أصحاب المواشي عن الماء يكون مانعا عن رعي الكلأ لأنه لا يمكن لهم الرعي خوفا من العطش قيل النهي للتنزيه لأن الماء ملكه فبذله من باب المعروف (¬2)
((م (أبوقتادة (¬3) الحارث بن ربعي رضي الله عنه)) (¬4)
পৃষ্ঠা ১১৫