قال الجوهري: إذا قلت إشتمل فلان الصماء فمعناه إشتمل الشملة المتصفة بهذا الصنف من الإشتمال (¬14) فالنهي على هذا التفسير يكون لأجل الشفقة لأنه ربما يعرض له حاجة في دفع الهوام وغيره فيعسر عليه فيلحقه الضرر (¬1).
((ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت)) وكل من الإحتباء والإستلقاء وإشتمال الصماء على تفسير الفقهاء وهو إن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على إحدى منكبيه إن إنكشفت به العورة فالنهي يكون للتحريم وإلا فللتنزيه.
وأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ((إستلقى في المسجد واضعا إحدى قدميه على الأخرى)) (¬2) فمحمول على أنه للضرورة أو لبيان الجواز وإلا فحاله صلى الله عليه وسلم في المجامع كانت على خلاف هذا (¬3).
((ق إبن عمررضي الله عنهما))) إتفقا على الرواية عنه (¬4)
((لا تمنعوا إماء الله)) بكسر الهمزة والمد جمع أمة وفي ذكر الإماء دون النساء إشارة إلى أن علة النهي المنع عن خروجهن للعبادة يعرف بالذوق (¬5) ((مساجد الله)) الحديث وإن ذكر عاما لكن خروجهن مختص بأن يكون في الليل لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل)) (¬6) وبأن لا تكون الخارجة متطيبة (¬7) لقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا)) (¬8).
قال شارح إحكام الأحكام: ألحقت بالمتطيبة المتزينة والجميلة لكون خروجهن سببا لتحريك الشهوة (¬9).
পৃষ্ঠা ১১৪