((لاتلقوا (¬9))) بفتح (¬10) القاف المشددة وضم واوالجمع لإلتقاء الساكنين ((الجلب)) بالجيم وفتح اللام هم الذين يجلبون الإبل والغنم للبيع (¬11) ((فمن تلقى فاشترى)) الفعلان كلاهما (¬12) على بناء المجهول ((منه (¬13) فإذا أتى سيده السوق)) المراد بالسيد مالك المجلوب الذي باعه (¬1) ((في الطريق فهو بالخيار)) إعلم أن تلقي الجلب والشراء منهم بأرخص الثمن (¬2) حرام عند الشافعي (¬3) ومالك (¬4) ومكروه عند أبي حنيفة (¬5) رحمه الله تعالى وأصحابه إذا كان مضرا لأهل البلد ولبس فيه السعر على التجار ثم لو تلقاهم رجل وإشترى منهم شيئا لم يقل أحد بفساد بيعه. لكن الشافعي أثبت الخيار للبائع بعد قدومه ومعرفته تلبيس السعر عليه لظاهر الحديث (¬6).وقال أئمتنا (¬7) لاخيار له لأن لحقوق الضرر كان لتقصير من جهته حيث إعتمد على خبر المشتري الذي كل همته (¬8) تنقيص الثمن وأما الحديث فمتروك الظاهر لأن الشراء (¬9) إذا كان بسعر البلد أو أكثر لايثبت الخيار للبائع في أصح قولي الشافعي فلا ينتهض حجة.
((م (جابر رضي الله عنه)) روى مسلم عنه (¬10)
((لا تمش في نعل واحدة)) إنما نهى عنه لأنه مخالف للوقار أو لأنه يعسر مشيه بها، ربما يكون سببا للعثار ((ولا تحتب في ثوب واحد)) الإحتباء هو إن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو بيده (¬11) ((ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء)) وهو عند أهل اللغة أن يشتمل بالثوب حتى يخلل (¬12) به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما (¬13) يخرج منه يده.
পৃষ্ঠা ১১৩