أقول كان ينبغي للمصنف أن يقول عن قتل من قال لا إله إلا الله لأن إسلامه (¬5) لم يثبت والمروي من (¬6) الراوي هذا القول ((بعد أن قطع يده)) أي الكافر يد المقداد ((في الحرب)) والقطع كان واقعا وكذا (¬1) القتل لكن الراوي لم يخبر عن وقوعها بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإستفتاء (¬2).
((ق (عائشة رضي الله عنها)) إتفقا على الرواية عنها (¬3)
((لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)) إحتج به الشافعي على مذهبه من أن نصاب السرقة ربع (¬4) دينار أو ما قيمته ذلك (¬5).
وقال أبو حنيفة لا تقطع إلا في دينار أو في عشرة دراهم (¬6) كما (¬7) روى أنه (قال ((أدنى ما يقطع فيه (¬8) يد السارق ثمن المجن (¬9))) (¬10)
إختلف الصحابة في قيمته والأكثرون على أنها كانت عشرة دراهم أو دينارا والأخذ بالنصاب الأكثر أولى لأن القطع من باب الحدود والدرء (¬11) فيها واجب بقدر الإمكان, أجاب الحنفيون عن الحديث بأنه موقوف على عائشة (رضي الله عنها) في أثبت (¬12) الروايتين فيحمل على أنها ذكرت ربع دينار لأن قيمة المجن كانت عندها كذا (¬13).
পৃষ্ঠা ৯৪