قيل دل الحديث على جواز الحيلة للخلاص من الحرام لأنه أطلق البيع والشراء ولم يفصل بين أن يبيع الجمع من صاحب الجنيب أو (¬11) من غيره (¬12) ((قاله لأخي بني عدي الأنصاري وكان قد إستعمله على خيبر)) أي جعله عاملا أو ساعيا للخراج وغيره ((م (إبن عمررضي الله عنهما))) روى مسلم عنه (¬1)
((لا تقبل صلاة بغير طهور)) بضم الطاء هوالتطهر (¬2) ((ولا صدقة من غلول )) يعني لا تقبل صدقة مما أخذ من جهة الغلول وهي (¬3) الخيانة (¬4).
পৃষ্ঠা ৮৯