قال النووي المراد منه المشاركة في أصل الثواب لا في المقدار لأن الثواب يتفاوت بحسب تفاوت المال والعمل (¬13).مثلا إذا أعطى المالك إمرأته أو خادمه مائة درهم ليوصل إلى مستحق في باب داره فأجر المالك يكون أكثر وإذا أعطى رغيفا ليذهب (¬14) به إلى محتاج في مسافة بعيدة يكون أجر العامل أكثر وإذا إستوى المال والعمل إستويا في مقدار الثواب (¬1) وأما قوله صلى الله عليه وسلم ((فنصف أجره له)) فمعناه قسم من أجره له وإن كان أحدهما أكثر قال الشاعر (¬2): ... إذا مت كان الناس نصفين في وصفي
وقال القاضي عياض أن ثوابهما سواء (¬3) ,كما هوالمفهوم من ظاهر الحديث لأن الأجر فضل من الله لا يدرك مقداره بمقياس الأعمال (¬4).
((خ (¬5) (عمر رضي الله عنه)) روى (¬6) البخاري عنه (¬7)
((لا تطروني)) أي لا تجاوزوا عن الحد في مدحي ((كما أطرى عيسى ابن مريم)) أي كما بالغ النصارى في مدحه حتى ضلوا وقالوا أنه ولد الله , تعالى الله (¬8) عن ذلك (¬9) ((وقولوا عبد الله ورسوله)) يعني قولوا في حقي أنه عبده (¬10) ورسوله (¬11). قال صاحب التحفة رقم الشيخ (¬12) ههنا علامة ق وهو مما إنفرد به البخاري (¬13).
((ق (عائشة رضي الله عنها)) إتفقا على الرواية عنها (¬14)
((لا تعجل فإن أبابكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص (¬15) لك نسبي)) أي يميزه عن أنسابهم حتى لا يدخل في هجوههم ((قاله لحسان بن ثابت (¬16))) حين قصد هجوههم وقال لأمزقنهم مزق الأديم (¬17).
পৃষ্ঠা ৮২