((لا تصم المرأة وبعلها شاهد)) يعني زوجها حاضر في البلد. الصوم المنهي عنه صوم التطوع بغير إذنه والواجب الذي ليس له زمان معين وإنما نهاها عنه رعاية لحق الزوج في الإستمتاع (¬12) (8/أ) بها فإن قيل كان ينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه فإن أراد الإستمتاع تفسد صومها (¬13) قلنا إن صومها يمنعه من الإستمتاع بها في العادة لأنه يهاب إنتهاك (¬1) حرمة الصوم بالإفساد ((إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد (¬2) إلا بإذنه)) يعني لا يحل لإمرأة أن تأذن لأحد بالدخول في بيت زوجها وهذا محمول على ما لم تعلم (¬3) الزوجة رضاء الزوج به فإن علمت جاز إذنها به (¬4).
((وما أنفقت من كسبه بغير أمره)) أي بغير إذنه فإن قلت هذا يدل على جواز إنفاقها من ماله بدون إذنه وقد جاء في حديث آخر (لا يحل لها أن تتصدق (¬5) من مال زوجها إلا بإذنه) (¬6) فما التوفيق
قلنا الإذن قد يكون صريحا وقد يكون مفهوما من أطراف العرف كإعطاء السائل قطعة خبز فإذا علمت الزوجة رضاء الزوج به وإن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك تكون (¬7) المرأة مأذونة به وإن لم يأمرها صريحا وهذا هوالمراد من الحديث (¬8).
وأما (¬9) إذا شكت في رضاه أو كان شحيحا (¬10) فلم يجز للمرأة أن تتصدق من ماله إلا بصريح إذنه هذا هوالمراد من الحديث الآخر الآخر ((فإن نصف أجره له)) (¬11) أي لزوجها فالنصف الآخر يكون لها. والضمير في أجره لمصدر أنفقت (¬12).
পৃষ্ঠা ৮১