65

Mabahith Al-Amr Criticized by Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah in Majmoo' Al-Fatawa

مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى

প্রকাশক

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة السادسة والثلاثون

প্রকাশনার বছর

العدد (١٢٣)

জনগুলি

وَالثَّانِي١: كإفساد الْجُمُعَة. وَالثَّالِث٢ كَالْحَجِّ مَعَ محظوراته٣. وَالرَّابِع٤: كَالصَّلَاةِ مَعَ مُرُور الْمُصَلِّي٥ أَمَامه٦. وَالْخَامِس٧: كَالصَّوْمِ مَعَ قَول الزُّور وَالْعَمَل بِهِ٨ فَهَذِهِ الْمسَائِل مَسْأَلَة الْفِعْل الْوَاحِد وَالْفَاعِل الْوَاحِد وَالْعين الْوَاحِدَة هَل يجْتَمع فِيهِ أَن يكون مَحْمُودًا مذمومًا، مرضيًا مسخوطًا، محبوبًا مبغضًا، مثابًا معاقبًا، متلذذًا متألمًا؟ يشبه بَعْضهَا بَعْضًا والاجتماع مُمكن من وَجْهَيْن، لَكِن من وَجه وَاحِد مُتَعَذر، وَقد قَالَ تَعَالَى ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

١ - أَي الْمَحْظُور الَّذِي يُوجب الْفساد وَلَا يسْتَدرك. ٢ - أَي الْمَحْظُور الَّذِي يُوجب النَّقْص مَعَ الْإِجْزَاء وَيجْبر. ٣ - قَالَ ابْن قدامَة فِي الْمُغنِي ٣/٤٩٢: “على الْمحرم فديَة إِذا حلق رَأسه وَلَا خلاف فِي ذَلِك قَالَ ابْن الْمُنْذر: أجمع أهل الْعلم على وجوب الْفِدْيَة على من حلق وَهُوَ محرم بِغَيْر عِلّة” ٤ - أَي الْمَحْظُور الَّذِي يُوجب النَّقْص مَعَ الْإِجْزَاء وَلَا يجْبر. ٥ - كَذَا فِي المطبوع ولعلها “مَعَ مُرُور أحد أَمَامه” أَو نَحْوهَا وَالله أعلم. ٦ - قَالَ الصَّنْعَانِيّ فِي سبل السَّلَام ١/٢٢٨ “وَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَنه لَا يقطعهَا شَيْء وتأولوا الحَدِيث بِأَن المُرَاد بِالْقطعِ نقص الْأجر لَا الْإِبْطَال، قَالُوا: - لشغل الْقلب بِهَذِهِ الْأَشْيَاء”. وَقَالَ فِي سبل السَّلَام ١/٢٣١ فِي مَسْأَلَة دفع الْمَار بَين الْمُصَلِّي وسترته: “وَقد اخْتلف فِي الْحِكْمَة الْمُقْتَضِيَة لِلْأَمْرِ بِالدفع فَقيل لدفع الْإِثْم عَن الْمَار، وَقيل لدفع الْخلَل الْوَاقِع بالمرور فِي الصَّلَاة، وَهَذَا هُوَ الْأَرْجَح لِأَن عناية الْمُصَلِّي بِصَلَاتِهِ أهم من دَفعه الْإِثْم عَن غَيره، قلت: - وَلَو قيل إِنَّه لَهما مَعًا لما بعد فَيكون لدفع الْإِثْم عَن الْمَار ... ولصيانة الصَّلَاة عَن النُّقْصَان من أجرهَا”. ٧ - أَي الْمَحْظُور الَّذِي يُوجب إِثْمًا فِي الْعَمَل يُقَابل ثَوَابه. ٨ - قد تقدم فِي ص ٤١٩.

1 / 420