Mabahith Al-Amr Criticized by Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah in Majmoo' Al-Fatawa
مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
প্রকাশক
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
السنة السادسة والثلاثون
প্রকাশনার বছর
العدد (١٢٣)
জনগুলি
يشأه مَعَ أمره بِهِ١.
وَأما الْإِرَادَة الدِّينِيَّة٢ فَهِيَ: بِمَعْنى الْمحبَّة والرضى.
وَهِي مُلَازمَة لِلْأَمْرِ كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ ٣.
وَمِنْه قَول الْمُسلمين هَذَا يفعل شَيْئا لَا يُريدهُ الله إِذا كَانَ يفعل بعض الْفَوَاحِش، أَي أَنه لَا يُحِبهُ وَلَا يرضاه بل ينْهَى عَنهُ ويكرهه”٤.
وَتكلم شيخ الْإِسْلَام عَن الْمسَائِل الَّتِي يَقع فِيهَا التَّعَارُض بَين النُّصُوص لتعارض الْمُقْتَضِي للحمد والذم من الصِّفَات الْقَائِمَة بذلك، وَلِهَذَا كَانَ هَذَا الْجِنْس مُوجبا للفرقة والفتنة٥ وَذكر مِنْهَا مَا جَاءَ فِي قَوْله:
_________
١ - وَذَلِكَ مثلا أَن الله أَمر بصيام رَمَضَان كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه﴾ الْبَقَرَة ١٨٥ فَأمر الله بصيام رَمَضَان وَلَو قَالَ شخص وَالله لأصومن رَمَضَان إِن شَاءَ الله فَلم يصم فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بِالْإِجْمَاع مَعَ أَن الله أمره بصيامه لكنه لم يَشَأْ كونًا وَقدرا أَن يَصُوم فَلم يَحْنَث لِأَن الله لم يَشَأْ أَن يَصُوم، فَتبين بِهَذَا أَن الله أمره بالصيام وَلم يرد الصّيام مِنْهُ كونًا وَقدرا.
٢ - هَذَا هُوَ الْمَعْنى الثَّانِي من مَعَاني الْإِرَادَة عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَهِي إِرَادَة التشريع وَمعنى هَذِه الْإِرَادَة أَنه سُبْحَانَهُ يحب فعل مَا أَمر بِهِ ويرضاه وَيُحب ترك الْمنْهِي عَنهُ ويرضاه.
انْظُر الموافقات ٣/٣٧١ و٣٧٣ وَشرح العقيدة الطحاوية ١/٧٩.
٣ - سُورَة النِّسَاء آيَة رقم ٢٦.
٤ - مَجْمُوع الْفَتَاوَى ٨/١٣١ وَانْظُر قَرِيبا مِمَّا ذكره فِي شرح العقيدة الطحاوية ١/٨٠ والموافقات ٣/٣٧٠ - ٣٧٣.
وَقد قَالَ الشاطبي فِي الموافقات ٣/٣٧٣ “وَلأَجل عدم التنبه للْفرق بَين الإرادتين وَقع الْغَلَط فِي الْمَسْأَلَة فَرُبمَا نفى بعض النَّاس الْإِرَادَة عَن الْأَمر وَالنَّهْي مُطلقًا وَرُبمَا نفاها بَعضهم عَمَّا لم يُؤمر بِهِ مُطلقًا وأثبتها فِي الْأَمر مُطلقًا، وَمن عرف الْفرق بَين الْمَوْضِعَيْنِ لم يلتبس عَلَيْهِ شَيْء من ذَلِك”.
٥ - مَجْمُوع الْفَتَاوَى ٢٢/١٢٩ - ١٣٠.
1 / 385