96যা কবির জন্য অনুমোদিতما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad Ibn Ja'far al-Qazzaz - ৪১২ AHمحمد بن جعفر القزاز - ৪১২ AHসম্পাদকالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديপ্রকাশকدار العروبةপ্রকাশনার স্থানالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةজনগুলিসাহিত্যবাগ্মিতা٢٢ - وأجاز قوم أن يُتْرَك صَرْفُ ما ينصرف؛ وأنشدوا:وما كان حِصْنٌ ولا حابِسٌ ... يفوقانِ مِرْدَاسَ في مَجْمَعِقالوا: فَتَرَك صَرْف مِرْدَاسٍ، ومثله ينصرف. ومن أنكر هذا رواه:. . . . . . . . . . . . . . ... يفوقان شَيْخِيَ في مَجْمَعِواحتج من أجاز هذا بقول الآخر:وَمِمَّنْ وَلَدُوا عامِ ... رُ ذُو الطُّول وذُو العَرْضِقالوا: فلم يصرف عامِرًا وحقُّه الصرف.ومن أبى هذا يقول: عَامِر يراد به القبيلة؛ فلذلك لم ينصرف.1 / 193কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন