46যা কবির জন্য অনুমোদিতما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad Ibn Ja'far al-Qazzaz - ৪১২ AHمحمد بن جعفر القزاز - ৪১২ AHসম্পাদকالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديপ্রকাশকدار العروبةপ্রকাশনার স্থানالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةজনগুলিসাহিত্যবাগ্মিতাقالوا: يريد أنه أوْرَدَها في الهاجِرة، والعرب إنّما تصفُ الوِرْدَ غَلَسًا، والماء باردٌ، كما قال الشاعر:فَوَرَدْنَ قبلَ الصَّباحِ الفاتِقِوكقول الآخر:. . . . . . . . . . . . . ... فَوَرَدْت قبلَ تبيُّنِ الأَلُوَانِوأُخذ على النابغة قولُه:إذا ما غَزَوْا بالجيش حَلَّق فوقَهم ... سحائبُ طَيْرٍ تهتدِي بعَصَائبِجوانِجُ قد أيقنَّ أنّ قِبيلَهُ ... إذا ما التقى الجمعانِ أوّلُ غالِبِقالوا: وكيف يعلم الطيرُ الغالبَ من الفريقين. وهذا ليس بعيب؛1 / 143কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন