260যা কবির জন্য অনুমোদিতما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad Ibn Ja'far al-Qazzaz - ৪১২ AHمحمد بن جعفر القزاز - ৪১২ AHসম্পাদকالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديপ্রকাশকدار العروبةপ্রকাশনার স্থানالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةজনগুলিসাহিত্যবাগ্মিতা١٤٠ - ويجوز له قلب هذا؛ فيجوز أن يخبر عن الواحد منهما بالتثنية كما قال الشاعر:وَعَيْنٌ لها حَدْرَةٌ بَدْرَةٌ ... شُقّتْ مآقِيها مِن أُخُرْفابتدأ بذكر عين واحدة؛ ثم أخبر عن الاثنتين.وقال الآخر:تُسائِلُ بابنِ أحْمَرَ مَنْ رَآهُ ... أعارَتْ عَيْنُهُ أمْ لَمْ تَعارَافلما استفهم عن الواحدة، عطف بالاثنين في قوله: أمْ لمْ تَعَارَا.١٤١ - ومما يجوز له: حذف الألف من هاؤلاء فيقولون:1 / 357কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন