198যা কবির জন্য অনুমোদিতما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad Ibn Ja'far al-Qazzaz - ৪১২ AHمحمد بن جعفر القزاز - ৪১২ AHসম্পাদকالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديপ্রকাশকدار العروبةপ্রকাশনার স্থানالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةজনগুলিসাহিত্যবাগ্মিতাوكذا قول الآخر:فلا يَدْعُنِي قَوْمِي صَرِيحًا لحُرَّةٍ ... لئن كنتُ مقتولًا وتَسْلَمَ عامِرُفتوهّم إسقاط اللام، ونصب تَسْلَمَ؛ لأنّه جوابٌ بالواو، ومعناه: لا يجتمعُ هذانِ، ونصَبَهُ بإضمار أنْ وتسمّيه الكوفيون: الصَّرْفَ.ومنه قول الأعشى:لئن مُنِيتَ بنا عن غِبِّ معركةٍ ... لا تُلْفِنَا من دماء القومِ نَنْتَفِلُفجزم تُلْفِنَا؛ لأنه توهم سقوط اللام، وأن هذا جوابٌ للشرط.1 / 295কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন