লুমা দিমাশকিয়্যা
اللمعة الدمشقية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১১ AH
ما داما في المجلس في الصرف، وفي غيره وإن تفرقا.
الفصل السادس، في السلف:
وينعقد بقوله أسلمت إليك، أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا، ويقبل المخاطب. ويشترط فيه ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا ولا يبلغ في الغاية. واشتراط الجيد والردئ جائز والأجود والأردأ ممتنع. وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه كاللحم والخبز والنبل المنحوت والجلود والجواهر واللآلئ الكبار لتعذر ضبطها وتفاوت الثمن فيها، ويجوز في الحبوب والفواكه والخضر والشحم والطيب والحيوان كله حتى في شاة لبون، ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارن زمان التسليم، ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ، فلو احتلبها وتسلمها اجتزأت، أما الجارية الحامل أو ذات الولد والشاة كذلك فالأقرب المنع.
ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق، أو المحاسبة من دين عليه إذا لم يشترط ذلك في العقد، فلو شرطه بطل لأنه بيع دين بدين وتقديره بالكيل أو الوزن المعلومين، أو بالعدد مع قلة التفاوت وتعين الأجل المحروس من التفاوت، والأقرب جوازه حالا مع عموم الوجود عند العقد، ولا بد من كونه عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل، والشهور تحمل على الهلالية ، ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع، ولو شرط موضع التسليم لزم، وإلا اقتضى
পৃষ্ঠা ১০৫