والدخول باليسرى، والخروج باليمنى، والدعاء في أحواله، والاعتماد على اليسرى، والاستبراء، والتنحنح ثلاثا، والاستنجاء باليسار، ويكره باليمنى، وقائما، ومطمحا، وفي الماء، والشارع، والمشرع، والفناء، والملعن، (وتحت) المثمرة، وفئ النزال، والجحرة، والسواك، والكلام، والأكل والشرب. ويجوز حكاية الأذان وآية الكرسي وللضرورة.
الفصل الثاني: في الغسل:
وموجبه: الجنابة، والحيض، والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس، ومس الميت النجس آدميا، والموت.
وموجب الجنابة: الإنزال، وغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا أنزل أو لا، فيحرم عليه قراءة العزائم، واللبث في المساجد، والجواز في المسجدين، ووضع شئ فيها، ومس خط المصحف أو اسم الله تعالى، أو النبي أو الأئمة عليهم السلام ويكره الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، والجواز في المساجد.
وواجبه: النية مقارنة، وغسل الرأس والرقبة، ثم الأيمن ثم الأيسر، وتخليل مانع وصول الماء. ويستحب الاستبراء، والمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا، والموالاة، ونقض المرأة الضفائر، وتثليث الغسل، وفعله بصاع، ولو وجد بللا بعد الاستبراء لم يلتفت وبدونه يغتسل والصلاة السابقة صحيحة، ويسقط الترتيب
পৃষ্ঠা ১৮