وقت الظهرين إلى الغروب، والعشاءين إلى نصف الليل، والصبح حتى تطلع الشمس، ونافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفئ قدمين، والعصر أربعة أقدام، والمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية، والعشاء كوقتها. ولليل بعد نصفه إلى طلوع الفجر، والصبح حتى تطلع الحمرة. وتكره النافلة المبتدأة بعد صلاتي الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها، إلا يوم الجمعة، ولا تقدم الليلية إلا لعذر وقضاؤها أفضل، فأول الوقت أفضل إلا لمن يتوقع زوال عذره، ولصائم يتوقع فطره. وللعشاءين إلى المشعر. ويعول في الوقت على الظن مع تعذر العلم فإن دخل وهو فيها أجزأ، وإن تقدمت أعاد.
الثاني: القبلة، وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه، وجهتها لغيره، وعلامة العراق ومن في سمتهم جعل المغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر والجدي خلف المنكب الأيمن، وللشام جعله خلف الأيسر وسهيل بين العينين، وللمغرب جعل الثريا والعيوق على يمينه وشماله، واليمن تقابل الشام، ويعول على قبلة البلد إلا مع علم الخطأ، فلو فقد الأمارات قلد، ولو انكشف الخطأ لم يعد ما كان بين اليمين واليسار، ويعيد ما كان إليهما في وقته، والمستدبر يعيد ولو خرج الوقت.
الثالث: ستر القبل والدبر للرجل، وجميع البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين للمرأة، ويجب كون الساتر طاهرا وعفي عما مر وعن نجاسة المربية للصبي ذات الثوب الواحد ويجب غسله كل يوم مرة، وعما يتعذر إزالته فيصلى فيه للضرورة، والأقرب تخيير المختار بينه وبين الصلاة عاريا فيومئ بالركوع والسجود، ويجب
পৃষ্ঠা ২৫