লুমাক ফি উসুল ফিকহ

আবু ইসহাক আশ-শিরাজি d. 476 AH
88

লুমাক ফি উসুল ফিকহ

اللمع في أصول الفقه

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ.

والعاشر: أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا. والحادي عشر: أن يكون لأحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم. والثاني عشر: أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة ففيه وجهان: أحدهما: أنهما سواء. والثاني: أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أحوط.

1 / 86