[مسألة] الأصح أن الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه فما لا ولا واسطة وأن جائز الترك ليس بواجب والخلف لفظي وأن المندوب مأمور به وأنه ليس مكلفا به كالمكروه بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه وأن المباح ليس بجنس للواجب وأنه في ذاته غير مأمور به وأن الإباحة حكم شرعي والخلف لفظي وأن الوجوب إذا نسخ بقى الجواز وهو عدم الحرج في الأصح .
[مسألة]
الأمر بأحد أشياء يوجبه مبهما عندنا فإن فعلها فالمختار: إن فعلها مرتبة فالواجب أولها أو معا فأعلاها، وإن تركها عوقب بأدناها ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير.
[مسألة]
فرض الكفاية مهم يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله
والأصح أنه دون فرض العين وأنه على الكل ويسقط بفعل البعض وأنه لا يتعين بالشروع إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة وسنتها كفرضها بإبدال جزما بضده.
[مسألة]
الأصح أن وقت المكتوبة جواز وقت لأدائها وأنه يجب على المؤخر العزم ومن أخر مع ظن فوته عصى وأنه إن بان خلافه وفعله فأداء.
وأن من أخر مع ظن خلافه لم يعص بخلاف ما وقته العمر كحج .
[مسألة]
المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب في الأصح فلو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره وجب أو اشتبهت حليلة بأجنبية حرمتا كما لو طلق معينة ثم نسيها.
[مسألة]
مطلق الأمر لا يتناول المكروه في الأصح فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الأصح فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في نهي التنزيه وعلى الأصح في التحريم فالأصح صحة الصلاة في مغصوب وأنه لا يثاب وأن الخارج من مغصوب تائبا آت بواجب وأن الساقط على نحو جريح يقتله أو كفأه يستمر.
[مسألة]
الأصح جواز التكليف بالمحال مطلقا ووقوعه بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي كالكافر بالفروع ووقوعه .
পৃষ্ঠা ৩