56

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

প্রকাশক

جامع ابن القيم،حي المنار- الرياض

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الأول: أنه مسنون، وهذا المشهور من مذهب الجمهور عند الحنفية والشافعية والحنابلة. الثاني: أنه مباح، وهذا ظاهر مذهب المالكية. الثالث: أنه لا يسن تغيير الشيب. الرابع: أن خضاب الشيب واجب. وقد أدركنا جماعة من شيوخنا فمنهم من يصبغ ومنهم من يترك، وسئل شيخنا ابن عثيمين ﵀ عن تركه الصبغ، فقال: له كلفة ويشق علي. وكذلك شيخه ابن سعدي ﵀ لا يصبغ، وأما شيخنا ابن باز ﵀ فهو وإن كان خفيف شعر اللحية فإنه كان يصبغ وقد يبطئ ﵀ في صبغه فتبيض لحيته، وسمعته يقول إن من أدلة عدم وجوب الصبغ أن الصحابة قد يتأخرون في الصبغ. قوله: (ويكره بالسواد). ومن المسائل المهمة الخلاف في الخضاب بالسواد. أقول: الذي يتحرر لي أن ما وقع في مسلم من لفظه: «وجنبوه السواد» غير محفوظ، وأن أبا الزبير اضطرب فيها، وأحسن المذاهب عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه الزهري، وهو إباحته للشباب ومن في وجوههم ماء الشباب وكراهته للشيوخ الذين ظهر عليهم الكِبَرُ.

1 / 59