54

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

প্রকাশক

جامع ابن القيم،حي المنار- الرياض

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

قوله: (ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاءً وبطرًا). هذا الحكم مما يختص به الرجال. والإسبال: هو إرخاء الرجل لباسه تحت الكعب، فقولنا: "لباسه" يشمل السراويل والأزر والثياب والعمائم والمشالح وغيرها. اتفق العلماء على تحريم الإسبال، إذا كان للخيلاء وللعجب وللكبر، بل عدّوه من كبائر الذنوب، فهذه المسألة لا خلاف فيها، وحججهم ظاهرة: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. والإسبال على قسمين: القسم الأول: الإسبال بخيلاء فيستحق الوعيد بعدم نظر الله إليه، وهو كبيرة مغلظة. القسم الثاني: الإسبال بغير خيلاء فهذا متوعد عليه بالنار، وهو كبيرة. مسألة: يجوز الإسبال في صور: الصورة الأولى: لستر جرح يتأذى بالذباب ونحوه، كما لو كان هذا الجرح على كعبه أو تحته، فيكون هذا من باب دفع الضرر. الصورة الثانية: يجوز أن يكون مسبلًا إذا انحنى الإنسان ونزل الثوب تحت الكعب - حال نزوله - فلا بأس؛ لأن هذا إسبال عارض، ومن أهل العلم من رخص في الإسبال عند الحرب، ولم أقف على دليل لهؤلاء.

1 / 57