الْمَفْعُول بِهِ يصحّ أسناد الْفِعْل إِلَيْهِ وَإِذا قدَّر مَعَ الظّرْف (فِي) لم يصحّ إِسْنَاد الْفِعْل إِلَيْهِ
قإنْ قلت فَكيف يصحّ إِقَامَة (الْبَاء) مقَام الْفَاعِل قيل إِن (الْبَاء) لم يُؤْت بهَا إلاّ لتقوّي الْفِعْل و(فِي) هِيَ الدالَّة على الظرفيَّة وإقامتها مقَام الْفَاعِل تسلبها هَذَا الْمَعْنى وَلَا يُقَام الْمصدر مقَام الْفَاعِل إلاَّ إِذا وصف أَو دلَّ على الْمرة أَو المرَّات لِأَنَّهُ حينئذٍ يُفِيد مَالا يدلُّ الْفِعْل عَلَيْهِ
فصل
وَلَا يجوز إِقَامَة الْحَال مقَام الْفَاعِل لأربعة أوجه أَحدهَا أنَّ الْفَاعِل يكون مظْهرا ومضمرًا وَمَعْرِفَة ونكرة وَالْحَال لَا تكون إلاَّ نكرَة
وَالثَّانِي أنَّ الْحَال تقدّر ب (فِي) وَلَا يصحّ تَقْدِير إِسْقَاطهَا
وَالثَّالِث أنَّ الْحَال كالخبر على مَا نبيَّنه فِي بَابه وَخبر الْمُبْتَدَأ لَا يصحّ قيامُه مقَام الْفَاعِل لِأَنَّهُ مُسْند إِلَى غَيره وَالرَّابِع أنَّ الْحَال كالصفة فِي الْمَعْنى لِأَنَّهَا هِيَ صَاحب الْحَال وإنَّما يُقَام مقَام الْفَاعِل غَيره