লুবাব ফি শারহ কিতাব
اللباب في شرح الكتاب
তদারক
محمد محيي الدين عبد الحميد
প্রকাশক
المكتبة العلمية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
হানাফি ফিকহ
إن كان له ظنٌ، فإن لم يكن له ظنٌ يبني على اليقين.
باب صلاة المريض
- إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدًا يركع ويسجد، فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماءً برأسه وجعل السجود أخفض من الركوع ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه،
ــ
لأن في الاستئناف مع كثرة عروضه حرجًا، وهذا (إذا كان له ظن) يرجح أحد الطرفين (فإن لم يكن له ظن) يرجح أحدهما (بنى على اليقين): أي على الأقل؛ لأنه المتيقن، وقعد في كل موضع ظنه موضع قعوده ولو واجبًا؛ لئلا يصير تاركًا فرض القعود أو واجبه مع تيسر الوصول إليه.
باب صلاة المريض
عقبة للسهو لاشتراكهما في العارضية، وكون الأول أهم (إذا تعذر على المريض القيام) كله بأن لا يمكنه أصلًا بحيث لو قام لسقط، وهذا التعذر حقيقي، ومثله في الحكم لتعذر الحكمي المعبر عنه بالتعسر بوجود ألم شديد؛ فإنه بمنزلة التعذر الحقيقي؛ دفعًا للحرج، أما إذا لحقه نوع مشقة لم يجز له ترك القيام كما في الخانية والفتح. قيدنا بكل القيام لأنه إذا قدر على بعضه لزمه القيام بقدره، حتى لو كان إنما يقدر على قدر التحريمة لزمه أن يحرم قائما ثم يقعد كما في الفتح، وكذا لو قدر على القيام متكأً أو معتمدًا على عصا أو حائط لا يجزئه إلا كذلك كما في المجتبى (صلى قاعدًا) كيف تيسر له (يركع ويسجد) إن استطاع (فإن لم يستطع الركوع والسجود) أو السجود فقط (أومأ إيماء برأسه) لأنه وسع مثله (وجعل السجود): إي إيماءه إليه (أخفض من) إيماء (الركوع) فرقا بينهما، ولا يلزمه أن يبالغ بالإنحناء أقصى ما يمكنه، بل يكفيه أدنى الإنحناء فيهما، بعد تحقق إنخفاض السجود عن الركوع، وإلا - بأن كانا سواء - لا يصح كما في الإمداد، وحقيقة الإيماء: طأطأة الرأس كما في البحر (ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه) لنهيه ﷺ عن
1 / 99