লুবাব ফি শারহ কিতাব

আব্দুল গণী মিদানি d. 1298 AH
146

লুবাব ফি শারহ কিতাব

اللباب في شرح الكتاب

তদারক

محمد محيي الدين عبد الحميد

প্রকাশক

المكتبة العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه، وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة، وإن كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض، ويعتبر أن تبلغ قيمتها نصابًا. باب زكاة الذهب - ليس فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب صدقةٌ، فإذا ــ عند أبي حنيفة (وقالا: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه) قال في التصحيح: قال في التحفة وزاد الفقهاء: الصحيح قول أبي حنيفة، ومشى عليه النسفي وبرهان الشريعة. اهـ. (وإذا كان الغالب على الورق) وهي الدراهم المضروبة، وكذا الرقة، بالتخفيف صحاح (الفضة فهي في حكم الفضة) الخالصة، لأن الدراهم لا يخلو عن قليل غش، لأنها لا تنطبع إلا به، وتخلو عن الكثير، فجعلنا الغلبة فاصلة - وهو أن يزيد على النصف - اعتبارًا للحقيقة. هداية. ومثله في الإيضاح عن الجامع الكبير وإذا كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض، ويعتبر أن تبلغ قيمتها نصابًا) ولابد فيها من نية التجارة كسائر العروض، إلا إذا كان يخلص منها فضة تبلغ نصابًا، لأنه لا تعتبر في عين الفضة القيمة ولا نية التجارة. هداية. واختلف في المساوى والمختار لزومها احتياطًا. خانية. باب زكاة الذهب (ليس فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب صدقة) لانعدام النصاب (فإذا

1 / 147