লুবাব ফি শারহ কিতাব

আব্দুল গণী মিদানি d. 1298 AH
133

লুবাব ফি শারহ কিতাব

اللباب في شرح الكتاب

তদারক

محمد محيي الدين عبد الحميد

প্রকাশক

المكتبة العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার স্থান

بيروت

فيكفن ويصلى عليه، ولا يغسل، وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة، وكذلك الصبي. وقال أبو يوسف ومحمدٌ: لا يغسلان، ولا يغسل عن الشهيد دمه، ولا ينزع عنه ثيابه، وينزع عنه الفرو والخف والحشو والسلاح، ومن ارتث غسل. والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيًا حتى يمضي عليه وقت صلاةٍ وهو يعقل، أو ينقل من المعركة حيًا، ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلى عليه، ــ إذا عرف ذلك وأريد تجهيزه (فيكفن) بثيابه (ويصلى عليه ولا يغسل) إذا كان مكمًا طاهرًا، افاقًا (و) أما (إذا استشهد الجنب) وكذا الحائض والنفساء (غسل عند أبي حنيفة، وكذلك الصبي) والمجنون (وقالا: لا يغسلان) قال في التصحيح: ورجح دليله في الشروح، وهو المعول عليه عند النسفي، والمفتى به عند المحبوبي. اهـ. (ولا يغسل عن الشهيد دمه، ولا ينزع عنه ثيابه) لحديث: (زملوهم بدمائهم)، (و) لكن (ينزع عنه الفرو والخف والحشو والسلاح) وكل ما لا يصلح للكفن، ويزيدون وينقصون في ثيابه إتمامًا لكفن المنة. (ومن ارتث) بالبناء المجهول -: أي أبطأ موته عن جرحه (غسل)؛ لانقطاع حكم شهادة الدنيا عنه، وإن كان من شهداء الآخرة (والارتثاث) القاطع لحكم الشهادة: (أن يأكل أو يشرب) أو ينام (أو يتداوى أو يتق حيًا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل) ويقدر على أدائها (أو ينقل من المعركة) وهو يعقل؛ إلا لخوف وطء الخيل. (ومن قتل في حد أو قصاص غسل) وكفن (وصلى عليه)؛ لأنه لم يقتل ظلمًا، وإنما قتل بحق

1 / 134